(١) القائل هو ابن أبي عمر. (٢) (عم): "ابن". (٣) سورة البقرة: الآية ٢٣١. (٤) ليست في (سد) و (عم). (٥) قال الإِمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (٧/ ٢١): والحديث يدل على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق، كما في الأحاديث وقع منه ذلك. أما الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والخفية. قلت: وفيه خلاف انظره في كتب الفروع. وقوله: يلزمه أي يلزمه فعل ما تلفظ به ان كان هازلًا.