للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٥٣٦ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيوب، عن قتادة، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ (١)، قد أحله الله (تعالى) (٢) وأذن فيه، قال الله (تعالى) جَلَّ ذَكَرَهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٣).


(١) هذه المسألة التي تسمى السلم إلى أجل معلوم، وهذا الأثر أصل في اشتراط كون الأجل معلومًا في المسلم. قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٩٤) ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا.
قلت: وأما كيفيته ففيها خلاف انظره في كتب الفروع وشرح الأحاديث.
(٢) ليست في (سد) و (عم).
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>