٣٥٣٦ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيوب، عن قتادة، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ (١)، قد أحله الله (تعالى)(٢) وأذن فيه، قال الله (تعالى) جَلَّ ذَكَرَهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}(٣).
(١) هذه المسألة التي تسمى السلم إلى أجل معلوم، وهذا الأثر أصل في اشتراط كون الأجل معلومًا في المسلم. قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٩٤) ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا. قلت: وأما كيفيته ففيها خلاف انظره في كتب الفروع وشرح الأحاديث. (٢) ليست في (سد) و (عم). (٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.