١٨٤١ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مغفل رضي الله عنه قَالَ: وَسَمِعْتُهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-- ينهى عن نبيذ الجرّ، [وسمعته](١) حين أمر بشرب نبيذ الجر.
(١) زيادة من بغية الباحث يقتضيها السياق، وهي غير موجودة في جميع النسخ والإتحاف. والمعنى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقت نهيه، ثم سمعه مرة أخرى وقت بيان الجواز، والله أعلم.