[ضوابط الحجب في الأصول والفروع والحواشي]
وقد عرفنا سابقاً أن الحجب قسمان: حجب نقصان وحجب حرمان.
أما حجب النقصان: فيعني: أن ينقص نصيب أحد الورثة من الميراث، نتيجة وجود وارث آخر، أي: نتيجة وجود مانع قام به.
مثل الأم عندما تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الولد أو الجمع من الإخوة.
وأما حجب الحرمان: فهو أن تتوافر الشروط في الوارث ويمنع من الميراث، أي: يكون له فرض ويمنع منه.
وهذا هو الفرق بين حجب النقصان وحجب الحرمان، أي: أنه في حجب النقصان يمنع الوارث من الفرض الآخر إلى الأقل، أما في حجب الحرمان فيحرم الوارث من الفرض كله.
بما أن الفرضيين يقولون: لا يجوز لأحد أن يفتي أو يجيب في الفرائض حتى يتعلم هذا الباب.
وهناك قواعد في الحجب لا بد لكل طالب علم أن يتعلمها.
فنقول: تقدم أن قلنا: إن الإرث يكون للأصول أو للفروع أو للحواشي، وذلك أن الميت غالباً له أصول وفروع وحواش، فالقواعد تلتئم مع هذا كالتالي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.