٢ - أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد كالطلاق دون الثلاث.
٣ - أن يكون بلا عوض، فإن كان على عوض فهي بائن.
٤ - أن تكون الرجعة في العدة من نكاح صحيح.
* تحصل الرجعة بالقول كقوله: راجعت امرأتي، أو أمسكتها ونحوهما، وتحصل بالفعل كالوطء إذا نوى به الرجعة.
* يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين، ويصح الطلاق والرجعة من غير إشهاد، والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة.
* لا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة، ولا علمها.