نقل الإجماع على ذلك ابن حزم (١)، وابن قدامة (٢)، والنووي (٣).
(١) قال ابن حزم: (وَاتَّفَقُوا على أن من آذاه المَرَض وضعف عَن الصَّوم فله أن يفطر) ((مراتب الإجماع)) (ص٤٠). (٢) قال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة). ((المغني)) (٣/ ٤١). (٣) ((روضة الطالبين للنووي)) (٢/ ٣٦٩).