٢٥ - وَفيهَا إِجْرَاءُ الْأَحْكَامِ عَلَى الظَّاهِرِ، وَوُكُولُ السَّرَائِرِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.
٢٦ - وَفِيهَا تَرْكُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ أَذْنَبَ، وَجَوَازُ هَجْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْهَجْرِ فَوْقَ الثَّلَاثِ، فَمَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ هِجْرَانُهُ شَرْعِيًّا.
٢٧ - وَفِيهَا أَنَّ التَّبَسُّمَ قَدْ يَكُونُ عَنْ غَضَبٍ، كَمَا يَكُونُ عَنْ تَعَجُّبٍ وَلَا يَخْتَصُّ بِالسُّرُورِ.
٢٨ - وَفِيهَا مُعَاتَبَةُ الْكَبِيرِ أَصْحَابَهُ وَمَنْ يَعُزُّ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ.
٢٩ - وَفِيهَا فَائِدَةُ الصِّدْقِ وَشُؤْمُ عَاقبةِ الْكَذِبِ.
٣٠ - وَفِيهَا تَبْرِيدُ حَرِّ الْمُصِيبَةِ بِالتَّأسِّي بِالنَّظِيرِ.
٣١ - وَفِيهَا عِظَمُ مِقْدَارِ الصِّدْقِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَتَعْلِيقُ سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالنَّجَاةِ مِنْ شَرِّهِمَا بِهِ.
٣٢ - وَفيهَا أَنَّ مَنْ عُوقِبَ بِالْهَجْرِ، يُعْذَرُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ مرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ -رضي اللَّه عنه-، وَهِلَالَ بنَ أُمَيَّةَ -رضي اللَّه عنه- لَمْ يَخْرُجَا مِنْ بُيُوتِهِمَا تِلْكَ الْمُدَّةِ.
٣٣ - وَفيهَا سُقُوطُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْمَهْجُورِ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، إِذْ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَقُلْ كَعْبٌ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ؟
٣٤ - وَفِيهَا جَوَازُ دُخُولِ الْمَرْءَ دَارَ جَارِهِ وَصَدِيقِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَمِنْ غَيْرِ الْبَابِ إِذَا عَلِمَ رِضَا.
٣٥ - وَفيهَا أَنَّ مُسَارَقَةَ النَّظَرِ فِي الصَّلَاةِ لَا تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهَا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.