للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أَمَّا إِنْ كَانَ الأَبُ قَدِ اتخَذَ مِنْ وَسَائِلِ الحَيْطَةِ مَا رَآهُ مُنَاسِبَاً فَهَذَا طَبِيعِيٌّ؛ بِدَلِيل: أَنَّ الأَبَ لَوْ كَانَ لَدَيْهِ يَقِينٌ بِصِدْقِ هَذِهِ الرُّؤْيَا لَمَا اتخَذَ هَذِهِ التَّدَابِير؛ لأَنَّ الحَذَر: لاَ يُغْني مِنَ القَدَر ٠٠

٢ ـ أَنَّ الرُّؤَى وَالأَحْلاَمَ كَثِيرَاً مَا يَكُونُ تَأْوِيلُهَا مَوْتَاً أَوْ زَوَاجَاً أَوْ وِلاَدَةً وَرَاجِعْ تَفْسِيرَ الأَحْلاَمِ لاَبْنِ سِيرِينَ تجِدْ مَعْنى الزَّوَاجِ مَوْتَاً، وَرَاجِعْ رُؤْيَا أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا في المَوْتِ وَتَأْوِيلَ أَبي بَكْرٍ لِرُؤْيَاهَا هَنَا بِالحَدِيثِ رَقْم: [٧٣١]

عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:

<<  <   >  >>