للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يَقُولُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَة: " وَلِذَا نهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ في المَقْبرَةِ مُطْلَقَاً وإِنْ لَمْ يَقْصِدِ المُصَلِّي بَرَكَةَ البُقْعَةِ بِصَلاَتِهِ كَمَا يَقْصِدُ بِصَلاَتِهِ بَرَكَةَ المَسَاجِد، كَمَا نهَى عَنِ الصَّلاَةِ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبهَا؛ لأَنهَا أَوْقَاتٌ يَقصِدُ المشْرِكُونَ الصَّلاَةَ فِيهَا لِلشَّمْس؛ فَنَهَى أُمَّتَه عَنِ الصَّلاَةِ حِينَئِذ وَإِن لَمْ يَقْصِدِ المُصَلي مَا قَصَدَهُ المُشْرِكُونَ سَدَّاً لِلذَّرِيعَة " ٠ [ابْنُ القَيِّمِ في " إِغَاثَةِ اللهْفَانِ " بِالطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ لِدَارِ المَعْرِفَة ٠ بَيرُوت ٠ ص: ١٨٥/ ١]

<<  <   >  >>