<<  <  ص:  >  >>

[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنيِ الإِمَامَينِ التِّرْمِذِيِّ النَّسَائِيِّ بِرَقْمَيْ: ٢٤٢١، ٤٠٩٥، وَالْعَلاَّمَة أَحْمَد شَاكِر في المُسْنَدِ بِرَقْم: ١٦٥٢]

فِيمَنْ مَاتَتَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَادَ جَبْرَاً، فَلَمَّا دَخَلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ وَيَقُلْنَ: كُنَّا نحْسَبُ وَفَاتَكَ قَتْلاً في سَبِيلِ الله ٠٠!!

فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ الله؛ إِنَّ شُهَدَاءَكُمْ إِذَنْ لَقَلِيل ٠٠

<<  <   >  >>