للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَحَكَى لَهُ، فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ رَضِيَ عَنْكَ وَرَحِمَكَ بِرَحْمَتِكَ إِيَّاهَا ٠٠!!

(بِالبَابِ الثَّانِي مِنْ مُكَاشَفَةُ القُلُوبْ لأَبِي حَامِدٍ الغَزَالِيّ: ١٠)

وَاسْتِمْرَارَاً لِدَرْء الشُّبُهَاتِ وَقَتْلِ الشَّهَوَاتِ نَهَى الإِسْلاَمُ أَنْ يَخْلُوَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ حَتىَّ وَلَوكَانَ يُحَفِّظُهَا القُرْآنَ فَعَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالْ: " لاَ يخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا " ٠٠!!

(أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ٠ الكَنْز: ١٣٠٤٢، وَشُعَبُ الإِيمَان: ٥٤٥٤)

وَبحَدِيثٍ آخَرَ قَالَ الصَّحَابَةُ وَلَوْ كَانَتِ المَرْأَةُ صَالحَةً يَا رَسُولَ الله ٠٠؟!

<<  <   >  >>