للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَمِنَ الأَشْيَاءِ الَّتي حَرَّمَهَا الشَّرْعُ أَنْ تَشْتَرِطَ الْفَتَاةُ عَلَى خَاطِبِهَا أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ إِنْ كَانَ مُتَزَوِّجَاً، فَلَهَا فَقَطْ أَنْ تَرْفُضَ أَوْ تَقْبَل، لاَ يُلْزِمُهَا الشَّرْعُ بِالْقَبُولِ أَوِ الرَّفْض؛ أَمَّا أَنْ تجْعَلَ الطَّلاَقَ شَرْطَاً لِقَبُولِهَا؛ فَذَلِكَ مَا لاَ يَرْضَاهُ الشَّرْع ٠

عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نهَى عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَأَبيّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ـ أَيْ عِنْدَ خِطْبَتِهَا ـ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيه، وَنهَى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَة " ٠ [رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: (٢٧٢٧ / فَتْح)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ١٥١٥ / عَبْد البَاقِي]

<<  <   >  >>