(٣) انظر صحيح البخاري كتاب البيوع باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ٤/ ٤١٤ من حديت عمر وأبي هريرة. وانظر باب بيع الميتة والأصنام منه ٤/ ٤٢٤ من حديت جابر. وانظر كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٦/ ٤٩٦ من حديت عمر. وانظر كتاب التفسير باب وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية ٨/٢٩٥ من حديث جابر.
انظر تخريجه ص ١٣٩.
(٤) رواه البخاري في الأشربة باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب ١٠/ ٤٥ مع الفتح ومسلم في التفسير باب في نزول تحريم الخمر ٤/٢٣٢٢ رقم ٣٢. كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثني عليه ثم قال: أما بعد: ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء. الحديث وهذا لفظ مسلم. وفي رواية للبخاري: قال عمر: الخمر تصنع من خمسة ... الحديث.
وفي رواية لمسلم (فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة) . الحديث.