وفي ((الضِّيَاء)) : وطُلِّق الرَّجُلُ - يَعْنِي بِتَشْدِيدِ اللامِ - إذا لُدِغَ فَسَكَنَ وَجَعُهُ بَعْدَ العِدَادِ وقَالَ في بَابِ العَينِ والدَّالِ في (فِعال) بكَسْرِ الفَاء: العِدَادُ: اهْتِيَاج كُلِّ وَجَعٍ يَأْتِي لَوَقْتٍ كَحُمَّى الرِّبْعِ ونَحْوِهَا. يُقَالُ: إنَّ اللَّسْعَةَ تَأْتِي لِعِدَادٍ؛ أي: الوَقْت الَّذي تَلْسَعُ فيه.
وفي المَنْظُومَةِ:
... ...... ...
وطُلِّقَ النِّسَاءُ جَاءَ بالبِنَا
ولَعَلَّهُ غَيَّر السَّلِيمَ بالنِّسَاءِ. واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(طُلِقَتِ) المَرْأَةُ في المَخَاضِ - باللامِ والقافِ كعُنِيَ - طَلْقاً: أَصَابَهَا وَجَعُ الوِلاَدَةِ. وأَمَّا إذا أُرِيدَ الطَّلاقُ فَيُقَالُ: طَلَقَتْ - كنَصَرَ و [كَرُمَ]- من زَوْجِها طَلاقاً: فهي طَالِقٌ.
(طُلَّ) دَمُ فُلانٍ وأُطِلَّ - باللامِ المُشَدَّدَةِ فيهما مَجْهُولاً - أَيْ: أُهْدِرَ فَلايُطَالَبُ به، قَالَ الشَّاعِرُ:
دِمَاؤُهُم لَيْسَ لَهَا طَالِبٌ
مَطْلُولَةٌ مِثْلُ دَمِ العُذْرَه
قَالَ أَبُو زَيدٍ: ولا يُقَالُ: طَلَّ دَمُهُ، يَعْنِي بِفَتْحِ الطَّاء. قَالَ في ((الصِّحَاحِ)) وأَبُو عُبَيدَةَ والكِسَائِيّ يَقُولانِهِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: فِيهِ ثَلاثُ لُغَاتٍ: طَلَّ وطُلَّ وهي بفتح الطَّاءِ وضَمِّهَا، وأُطِلّ - بزِيَادَةِ هَمَزَةٍ مَضْمُومَةٍ، والطَّاءُ مَكْسُورَةٌ.
وفي المَنْظُوَمَةِ:
... ... وطُلَّ الحَرْضُ
ومَعْنَاهُ - واللهُ اَعْلَمُ: هُدِرَ العَاشِقُ؛ لأَنَّ الحَرِضَ كَكَتِفٍ هُوَ الَّذِي أَدَّى به العِشْقُ والحَرِضُ - بالحَاءِ المُهْمَلَةِ - والرَّاءِ والضَّادِ المُعْجَمَةِ. وهو في النَّظْمِ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ بالسُّكُونِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ [٨ب] وَضَمِّهَا:
.... .... .... ....
وطُلَّ مِنْهُ دَمُهُ أَيْ: قُتِلا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.