. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا.المسألة الثانيةوأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم.الحل:............................... ٦ .... ٨نصف ....... زوج .......... ٣ثلثين ........ ٢ أخت ش .... ٤سدس ....... أم .............. ١فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف.المسألة الثالثةوأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم.الحل:............................. ٦ .... ٩ -نصف ...... زوج ......... ٣ثلثين ....... ٢ أخت ش ... ٤سدس ...... أم ............. ١سدس ...... أخ لأم ........ ١فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأمالسدس كذلك. ومجموعها تسعة. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.