فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لِلنِّسَاءِ" (١).

ثم ذكر حديثًا من صحيح مسلم عنه أيضًا: "أنه رَأَى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فقال: إِنَّ هذه من ثِيَابِ الْكُفَّارِ فلا تَلْبَسْهَا" (٢).

ثم ذكر حديثًا آخر منه أيضًا عن علي قال: "نَهَانِي النبي ﷺ عن لباسِ المُعَصْفَرِ" (٣).

قال: ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغًا أحمر.

وفي بعض السنن: "أنهم كانوا مع النبي ﷺ في سَفَرٍ، فَرَأَى على رَوَاحِلِهم أَكْسِيَةً فيها خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ، فقال رسول الله ﷺ: ألا أَرَى هذه الحُمْرَةَ قد عَلَتْكُمْ، فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رسول الله ﷺ حتى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا، فَأَخَذْنَا الْأَكسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عنها"، رواه أبو داود (٤).

وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدًا، فكيف يظن بالنبي ﷺ أنه لبس الأحمر القاني؟!


(١) سنن أبي داود (٤٠٦٦).
(٢) صحيح مسلم (٢٠٧٧).
(٣) صحيح مسلم (٢٠٧٨).
(٤) سنن أبي داود (٤٠٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>