فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ سَبْعَةً مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلُ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَاحِدٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَهُوَ مَقْسُومٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ، وَإِنْ كَانَ قَالَ وَبِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَبِدِرْهَمٍ فَتَخْرِيجُهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ رُبُعٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَتَرْفَعَ بِالنَّصِيبِ مِنْهُ وَاحِدًا وَتَرْفَعَ الدِّرْهَمُ الَّذِي قَالَ يَبْقَى سَهْمَانِ فَاقْسِمْهُمَا بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ ثُلُثَيْ سَهْمٍ فَرُدَّ مَا أَصَابَ وَاحِدًا مِنْهُمْ عَلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ اضْرِبْ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ.
وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ نَظَرْتَ إلَى مَا بَيْنَ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَبَيْنَ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَذَلِكَ عَشَرَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ آخَرُ يَبْقَى سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ فَإِنْ قَالَ وَبِثُلُثِ وَرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ تَأْخُذُ مَالًا لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَتَرْفَعُ مِنْهُ الثُّلُثَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ فَتَرْفَعُ مِنْهُ الدِّرْهَمَ أَيْضًا يَبْقَى أَرْبَعَةٌ يُقَسَّمُ ذَلِكَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ وَثُلُثٌ ثُمَّ تَزِيدُ مَا أَصَابَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ سَهْمٌ وَثُلُثٌ عَلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَيَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثًا، اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرُ أَرْبَعِينَ سَهْمًا فَهُوَ الثُّلُثُ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْمَالِ الْأَوَّلِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَبَيْنَ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ فَتَجِدُ مَا بَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَتُعْطِي الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَالْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَالْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ دِرْهَمًا يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانُونَ ثُمَّ اقْسِمْهُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثِ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلَ النَّصِيبِ.
فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ صَحِيحٍ يَعْنِي لَا كَسْرَ فِيهِ فَإِنَّا إلَى الْآنَ خَرَّجْنَا عَلَى حِسَابٍ وَقَعَ فِيهِ كَسْرٌ فَالسَّبِيلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ أَدْنَى مَالٍ يَكُونُ لَهُ ثُلُثٌ وَلِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَأَقَلُّ ذَلِكَ تُسْعُهُ إلَّا أَنَّك تُبْتَلَى فِيهِ بِالتَّضْعِيفِ أَيْضًا فَلَا يَسْتَقِيمُ مِنْ تِسْعَةٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ تُضَعِّفَهُ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَاطْرَحْ ثُلُثَهَا ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهَا الثُّلُثَ، وَالدِّرْهَمُ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَالدِّرْهَمُ سَهْمٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ عُدْ إلَى الْأَصْلِ إلَى الْحِسَابِ فَخُذْ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً وَزِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا مِنْ أَجْلِ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَتَكُونَ سِتَّةً فَارْفَعْ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.