عَشَرَ وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ وَالتَّكْمِلَةُ سَبْعَةٌ وَطَرِيقُ تَخْرِيجِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُمْ خَمْسَةٌ وَتَطْرَحَ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ وَهُوَ الْمُوصَى لَهُ بِالتَّكْمِلَةِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِوَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهِ مَا طَرَحْتَهُ فِي الِابْتِدَاءِ وَهُوَ سَهْمٌ فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَتَضْرِبَهُ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهُ وَاحِدًا كَمَا فَعَلْتَ فِي الِابْتِدَاءِ يَبْقَى سَهْمَانِ فَاضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ كَمَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فَيَكُونَ سِتَّةً فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ سِتَّةً مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى سَبْعَةٌ فَظَهَرَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ إنَّمَا كَانَتْ بِسَبْعَةِ أَسْهُمٍ فَإِذَا رَفَعْتَ سَبْعَةً مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى سِتَّةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ ذَلِكَ سَهْمَانِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونَ ثَلَاثِينَ إذَا قَسَمْتَهُ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
فَإِنْ كَانَ أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا دَخَلَ عَلَى هَذَا مِنْ الرَّفْعِ فَتَخْرِيجُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ بِأَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُمْ خَمْسَةٌ فَتَطْرَحَ مِنْهُ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ وَاحِدًا يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى سَهْمَانِ اضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ سِتَّةً ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ وَاحِدًا كَمَا فَعَلْتَ فِي أَصْلِ الْحِسَابِ يَبْقَى خَمْسَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ النَّصِيبَ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَهُوَ مِقْدَارُ الرُّبُعِ أَيْ الْمَيْلِ الَّذِي مَالَ بِهِ الْمَوَالِي لِلْمُوصَى لَهُ بِالتَّكْمِلَةِ وَإِنْ أَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ هَذَا وَهُوَ سَهْمَانِ إذَا رَفَعْتَهُمَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَيَكُونَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَلِآخَرَ مِنْهُمْ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ لَهُ لِثُلُثٍ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَكْمِلَةُ الثُّلُثِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَتَكْمِلَةُ الرُّبُعِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَخْرِيجُ هَذَا أَيْضًا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ بِأَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَطْرَحَ مِنْهُ سَهْمًا نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَسَهْمًا آخَرَ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ ثُمَّ اُنْظُرْ إلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَذَلِكَ وَاحِدٌ فَإِنَّ الثُّلُثَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعَ ثَلَاثَةٌ فَتَفَاوُتُ مَا بَيْنَهُمَا وَاحِدٌ فَخُذْ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ وَثُلُثًا آخَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبُعِ فَذَلِكَ ثُلُثَا سَهْمٍ ضُمَّهُ إلَى مَا بَقِيَ مِنْ خَمْسَةٍ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونَ ثَلَاثَةً وَثُلُثَيْنِ ثُمَّ اضْرِبْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَإِذَا ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً وَثُلُثَيْنِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.