إلَّا أَنَّا نَقُولُ: الْمُسَبِّبُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي التَّسَبُّبِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا كَحَافِرِ الْبِئْرِ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ: تَعَمَّدْت الْفَسَادَ وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: مَا تَعَمَّدْت ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي عَلَيْهَا الضَّمَانَ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ، وَلَوْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ مُصَابَةً فَأَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ فِي جُنُونِهَا بَانَتَا مِنْهُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهُ، كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ الصَّغِيرَةِ فِيمَا فِيهِ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ لَا يُعْتَبَرُ فِعْلُ الْمَجْنُونَةِ، وَلَا يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَعَدِّيَةٍ فِي السَّبَبِ لِكَوْنِهَا مُصَابَةً، وَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَتْ الصَّغِيرَةُ إلَى الْكَبِيرَةِ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَارْتَضَعَتْ مِنْ ثَدْيِهَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْكَبِيرَةِ فِعْلٌ فِي الْفُرْقَةِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِفِعْلِ الصَّغِيرَةِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَأَخَذَ مِنْ لَبَنِ الْكَبِيرَةِ فِي مِسْعَطٍ فَأَوْجَرَ بِهِ الصَّغِيرَةَ، وَلَا تَعْلَمُ الْكَبِيرَةُ أَيَّ شَيْءٍ يُرِيدُ، فَإِنَّهُمَا يَبِينَانِ مِنْهُ وَعَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
فَإِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْفَسَادَ رَجَعَ الزَّوْجُ بِجَمِيعِ مَا غَرِمَ لَهُمَا لِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا فِي التَّسَبُّبِ، وَإِنْ قَالَ لَمْ: أَتَعَمَّدْ الْفَسَادَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الزَّوْجُ بِشَيْءٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ يَرْجِعُ، وَهَذَا يُبَيِّنُ لَك أَنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ يَعْنِي الْإِيجَارَ بَانَتَا " مِنْهُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ إنَّمَا وَقَعَتْ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ تُصَابُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَتُجَنُّ وَتُفِيقُ فَدَعَتْ ابْنَ زَوْجِهَا إلَى أَنْ يَفْجُرَ بِهَا فِي حَالِ جُنُونِهَا فَفَعَلَ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ تَمْكِينَهَا فِي حَالِ جُنُونِهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إسْقَاطِ الصَّدَاقِ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ تَبْلُغْ وَمِثْلُهَا يُجَامَعُ فَدَعَتْ ابْنَ زَوْجِهَا إلَى أَنْ يَأْتِيَهَا فَفَعَلَ بَانَتْ وَكَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الصَّغِيرَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِيمَا فِيهِ مَعْنَى الْعُقُوبَةِ قَالَ فَإِنْ أَقَرَّ الِابْنُ الَّذِي أَمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ الْفَسَادَ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ الَّذِي يَلْزَمُ لِلصَّغِيرَةِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ أَرَادَ الْفَسَادَ أَوْ لَمْ يُرِدْ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - مَنْ يَقُولُ هَذَا التَّقْسِيمُ فِي الْإِرْضَاعِ صَحِيحٌ، فَإِنَّ الْمُرْضِعَةَ قَدْ تَكُونُ مُحْسِنَةً فِي الْإِرْضَاعِ بِأَنْ تَخَافَ عَلَى الصَّبِيِّ الْهَلَاكَ فَأَمَّا فِي الزِّنَا لَا يَتَحَقَّقُ هَذَا التَّقْسِيمُ، فَإِنَّ الزِّنَا فَسَادٌ كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ مِنْ مَعْنَى الصَّلَاحِ شَيْءٌ حَتَّى يُقَالَ أَرَادَ الزَّانِي الْفَسَادَ أَوْ لَمْ يُرِدْ، وَلَكِنَّا نَقُولُ مَا ذَكَرَهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الزِّنَا فَسَادٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ كَبِيرَةٌ وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ مُفْسِدٌ لِلنِّكَاحِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ، فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا أَنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ فَسَادَ النِّكَاحِ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ، وَإِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا امْرَأَةُ أَبِيهِ لَمْ يَرْجِعْ الْأَبُ عَلَيْهِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.