٢٢١٧ - الْخَمْسُونَ: عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَبِيع حاضرٌ لبادٍ " وَلَا تناجشوا، وَلَا يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه، وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه، وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكفأ مَا فِي إنائها ".
وَفِي حَدِيث معمر عَن الزُّهْرِيّ:
وَلَا يزيدن على بيع أَخِيه ".
وَفِي رِوَايَة عَمْرو النَّاقِد عَن سُفْيَان: وَلَا يسم الرجل على سوم أَخِيه ".
وَأَخْرَجَاهُ بِزِيَادَة من حَدِيث أبي حَازِم عَن أبي هُرَيْرَة
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن التلقي، وَأَن يبْتَاع المُهَاجر للأعرابي، وَأَن تشْتَرط الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا، وَأَن يستام الرجل على سوم أَخِيه، وَنهى عَن النجش والتصرية. هَذَا لفظ حَدِيث البُخَارِيّ عَن مُحَمَّد بن عرْعرة.