(د) المذهب الحنبلي:
١ - «كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط» (١).
٢ - «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه» (٢).
٣ - «كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (٣).
٤ - «كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» (٤).
ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
بشرطه: من الشرط، وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه: شروط، والشرَط - بفتح الراء-: العلامة، وجمعه: أشراط (٥).
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته (٦).
والشرط قد يكون مشترطا من الشارع، وقد يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
والمراد به هنا: ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
(١) المغني (٧/ ٣٤٢)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٩١)، المبدع (٥/ ١٤٥).(٢) المقنع والشرح الكبير (١٥/ ٩١ - ٩٢).(٣) الإقناع (٢/ ٥٦١).(٤) كشاف القناع (٤/ ٧١).(٥) انظر: مختار الصحاح (ص ٣٣٤)، القاموس المحيط (ص ٨٦٩).(٦) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٨٢)، روضة الناظر (١/ ٢٤٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.