لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ شَيْءٌ، وَيَكُونُ حَقُّهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْحَائِطِ. قُلْتُ: وَلَا يُنْتَقَضُ مِنْ السَّلَمِ ثُلُثُهُ، لِأَنَّ ثَمَرَةَ الْحَائِطِ قَدْ ذَهَبَتْ الْجَائِحَةُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا يُنْتَقَضُ مِنْ السَّلَمِ وَسَلَمُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْحَائِطِ. قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ قَوْلُهُ. قُلْتُ: وَلَوْ كُنْتُ اشْتَرَيْت ثَمَرَةَ هَذَا الْحَائِطِ، فَأَصَابَتْ الْجَائِحَةُ ثُلُثَهُ، أَيُوضَعُ عَنِّي الثُّلُثُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَإِذَا أَسْلَمْتُ فِي ثَمَرَةِ هَذَا الْحَائِطِ، أَهُوَ مُخَالِفٌ لِشِرَاءِ ثَمَرَةِ هَذَا الْحَائِطِ فِي الْجَائِحَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّ سَلَمَكَ فِي الْحَائِطِ إنَّمَا هُوَ اشْتَرَاهُ مَكِيلَةٍ مِنْهُ مَعْلُومَةٍ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَيْتَ أَقْسَاطًا مِنْ خَابِيَةِ رَجُلٍ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت ثَمَرَةَ نَخْلٍ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى التَّرْكِ، فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ كُلَّهَا أَوْ أَقَلَّ مَنْ ثُلُثِهَا بَعْدَ مَا بَدَا صَلَاحُهَا، أَيَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ أَمْ لَا؟ قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ.
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا وَهِيَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَالْبَيْعُ فَاسِدٌ. فَهِيَ مِنْ الْبَائِعِ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ.
[اشْتَرَى ثَمَرَةَ قَبْل بُدُوِّ صَلَاحِهَا عَلَى أَنْ يَجُدَّهَا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ قَبْلَ أَنْ يَجُدَّهَا]
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت ثَمَرَةَ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، عَلَى أَنْ أَجُدَّهَا مِنْ يَوْمِي أَوْ مَنْ الْغَدِ، فَأَصَابَهَا جَائِحَةٌ قَبْلَ أَنْ أَجُدَّهَا، أَيُوضَعُ عَنِّي مِنْ الْجَائِحَةِ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْبُقُولِ أَوْ الْفَاكِهَةِ الْخَضْرَاءِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ إنْ أَصَابَتْ الْجَائِحَةُ الثُّلُثَ، فَصَاعِدًا. قُلْتُ: وَلَا نَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْبُقُولِ؟ قَالَ: لَا أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْبُقُولِ، وَلَكِنْ أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الثِّمَارِ. قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَى بَلَحَ الثِّمَارِ كُلِّهَا، التِّينِ وَاللَّوْزِ وَالْجِلَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ، عَلَى أَنْ يَجِدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ فَأَصَابَتْهُ الْجَائِحَةُ، أَيُوضَعُ عَنْهُ لِذَلِكَ شَيْءٌ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إنْ أَصَابَتْ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا، وَإِنْ لَمْ تُصِبْ الثُّلُثَ لَمْ يُوضَعُ عَنْهُ شَيْءٌ.
[فِي جَائِحَةِ الْجَرَادِ وَالرِّيحِ وَالْجَيْشِ وَالنَّارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ]
َ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْجَرَادَ أَهُوَ جَائِحَةٌ فِي قَوْلِ مَالِك؟ قَالَ: قَالَ: الْجَرَادُ جَائِحَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ. قُلْتُ: وَكَذَلِكَ النَّارُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَكَذَلِكَ الْبَرْدُ وَالْمَطَرُ وَالطَّيْرُ الْغَائِبُ - يَأْتِي فَيَأْكُلُ الثَّمَرَةَ - وَالدُّودُ وَعَفَنُ الثَّمَرَةِ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ، وَالسَّمُومُ - يُصِيبُ الثَّمَرَةَ - وَالْعَطَشُ - يُصِيبُ الثَّمَرَةَ مِنْ انْقِطَاعِ مَائِهَا - أَوْ سَمَاءٌ احْتَبَسَتْ عَنْ الثَّمَرَةِ حَتَّى مَاتَتْ، أَتَرَى هَذَا مَنْ الْجَوَائِحِ؟ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَاءِ: إذَا انْقَطَعَ عَنْ الثَّمَرَةِ مَاءُ الْعُيُونِ،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.