ابْن الْبَهْلُولِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا خَالَفَ الثِّقَاتِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ هَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْمَدُ هَيَّاجٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي المعضلات عَنى الثِّقَاتِ قَالَ يَحْيَى وَعَنْبَسَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ صَاحِبُ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةٍ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاج بِهِ وأما ابْنُ نَافِعٍ فَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ عَلِيٌّ يَرْوِي أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَنَافِعُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ لَمْ تُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأَوَّلِ دُونَ هَذِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ وإِنَّمَا ذَكرنَاهَا بعللها لِئَلَّا ظَانٌّ أَنَّا تَرَكْنَا مَا يُحْتَجُّ بِهِ
وَقَدِ احْتَجَّ الْخِصْمُ بِأَحَادِيثَ وأَحَادِيثهم تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا هُوَ مُطلق وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ وَهَذَا لَا تَنَازُعَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَنَتَ وَالثَّانِي مُقَيَّدٌ بِأَنَّهُ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ شَهْرًا وَالثَّالِثُ لَفْظٌ مُحْتَمَلٌ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ فيحمله عَلَى مَا فَعَلَهُ شَهْرًا بِأَدِلَّتِنَا وَمِنْه مَا
٦٨٧ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاة الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ
٦٨٨ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الْبَاقِي قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ لُؤْلُؤٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَاللَّفْظُ الرَّابِعُ صَرِيحٌ فِيهِ حُجَّتُهُمْ
٦٨٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنِ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.