الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٣٩٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّلْتِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الرَّاسِبِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ميسرَة ثَنَا أَبُو عَلْقَمَة الْفَروِي ثَنَا نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
وَالْجَوَابُ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالثَّلَاثِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْأَغْلَبِ لِأَنَّ النَّظَرَ يَحْصُلُ فِيهَا غَالِبًا وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا قُدِّرَتْ حِجَارَةُ الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَة ثُمَّ لَوْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الزِّيَادَةِ وَجَبَ
مَسَائِلُ الرِّبَا
مَسْأَلَةٌ عِلَّةُ الرِّبَا مَكِيلُ جِنْسٍ وَعَنْهُ أَنَّ الْعِلَّةَ مَطْعُومُ جِنْسٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثالثَةٌ أَنَّ الْعلَّة الْكَيْل والطعم إِذا اجْتمعَا قَالَ مَالِكٌ الْعِلَّةُ الْقُوتُ وَمَا يصلحه وَجه الْأُولَى أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ والْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَالْحُجَّةُ أَنَّهُ اشْتَرَطَ الْمُمَاثَلَةَ وَلَا يتَحَقَّق إِلَّا بِالْكَيْلِ
١٣٩٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن فُضَيْل ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وزنا بِوَزْن فَمن زَاد وازداد فَقَدْ أَرْبَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
١٣٩٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.