٢ - معتق المعتق وإن بعد.
٣ - عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.
٤ - معتق أبي المعتق إذا لم يجر على العتق رق.
٥ - معتق جد المعتق إذا لم يجر على العتق أو على أبيه رق.
[شروط الإرث بالولاء]
يشترط للإرث بالولاء أحد أمرين:
١ - عدم جميع العصبة بالنسب.
٢ - أن يقوم بهم مانع عند وجودهم من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين (١)
[ميراث المطلقة]
عقد النكاح من أسباب الميراث، وقد يحل هذا العقد بالطلاق، ومن المطلقات من ترث ومنهن من لا ترث، وإليك بيان ذلك:
١ - المطلقة الرجعية: سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه، وترث باتفاق الفقهاء لأنها زوجة ما دامت في العدة.
٢ - المطلقة البائن في حال الصحة أو مرض غير مخوف: وهي لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية.
٣ - المطلقة البائن في مرض الموت: وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال:
(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٨٣٢)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٠٠٤)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٤٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.