[باب حد السرقة]
[التعريف]
السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية (١).
وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء (٢).
[الأصل في حكم السرقة]
الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٣).
وأما السنة: فما روت عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (٤).
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (٥).
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (٦).
(١) لسان العرب لابن منظور مادة: سرق.(٢) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٢٩).(٣) سورة المائدة: ٣٨.(٤) أخرجه البخاريُّ (٨/ ١٩٩)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٢).(٥) أخرجه البخاريُّ (٥/ ١٩٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٥).(٦) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤١٥)، والإجماع لابن المنذر (ص: ١٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.