[حكم من دفن بلا غسل]
إذا دفن الميت من دون تغسيل فلا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يدفن ولم يُهَلْ عليه التراب، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يخرج ويغسل.
الثانية: أن يدفن حتى يفرغ من دفنه، وقد اختلف فيه الفقهاء:
١ - فالحنفية (١) وهو قول عند الشافعية (٢) أنه لا ينبش لأجل تغسيله؛ لأن في ذلك مُثْلَةً له، وقد نُهِينا عن المثلة.
٢ - ويرى المالكية (٣) والحنابلة (٤) وهو القول الصحيح عند الشافعية (٥) أنه ينبش ويغسل ما لم يتغير ويُخَفْ عليه أن ينفسخ. وهذا هو الصحيح.
[كيفية تغسيل الميت]
* إذا شرع في تغسيل الميت فإنه يستر ما بين سرته وركبتيه، وذلك وجوبًا.
* ثم يجرده من ثيابه، وقد اختلف الفقهاء في تجريد الميت من ثيابه:
١ - فالحنفية (٦) والمالكية (٧) وهو قول عند الشافعية (٨) ورواية عن الإِمام
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٨٢).(٢) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).(٣) مواهب الجليل (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤).(٤) المغني (٣/ ٥٠٠).(٥) روضة الطالبين (٢/ ١٤٠).(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٤).(٧) الشرح الصغير (١/ ٥٤٨).(٨) المجموع (٥/ ١٢٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.