إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا " رَوَاهُ البُخَارِيّ مفرقا فِي كتاب " الزَّكَاة " فجمعته بِحُرُوفِهِ.
٣٨٥٩ - وَعَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب كتاب الصَّدَقَة، فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض، فقرنه بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قبض عمل بِهِ أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، حَتَّى قبض، وَعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، حَتَّى قبض، وَكَانَ فِيهِ: " فِي خمس من الْإِبِل شَاة، وَفِي عشر شَاتَان، وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه، وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه، وَفِي خمس عشْرين بنت مَخَاض إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى خمس وَأَرْبَعين، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا حقة إِلَى سِتِّينَ، فَإِذا زَادَت فجذعة إِلَى خمس وَسبعين، فَإِذا زَادَت فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى تسعين، [فَإِذا زَادَت] فَفِيهَا حقتان إِلَى عشْرين ومئة. فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين ومئة، فَفِي كل خمسين حقة، وَفِي كل أَرْبَعِينَ ابْنة لبون وَفِي الشَّاء فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى عشْرين [ومئة] ، فَإِذا زَادَت فشاتان إِلَى مئتين، فَإِذا زَادَت فَثَلَاث شِيَاه [إِلَى ثَلَاث مئة شَاة] ، فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مئة، فَفِي كل مئة شَاة شَاة، ثمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ مئة، وَلَا يجمع بَين متفرق، وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع [مَخَافَة الصَّدَقَة، وَمَا كَانَ] من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان [١٧٦ / أ] بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة، وَلَا ذَات عيب ". قَالَ الزُّهْرِيّ: إِذا جَاءَ الْمُصدق قسم الشَّاء أَثلَاثًا، ثلثا خِيَار، وَثلثا أوساط،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.