ثَانِيهَا: من حَدِيث أبي أويس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن حميد بن عبد
الرَّحْمَن عَنهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (١) ، وَقَالَ: تَابعه عبد الْجَبَّار بن عمر، عَن
الزُّهْرِيّ، وَأعله ابْن حزم (٢) بِأبي أويس لكنه من رجال مُسلم ووثق.
ثَالِثهَا: من حَدِيث عبد الْجَبَّار بن عمر، عَن يَحْيَى بن سعيد
الْأنْصَارِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب عَنهُ، وَعبد الْجَبَّار هَذَا ضَعَّفُوهُ وَإِن
وَثَّقَهُ ابْن سعد (٣) .
الْوَجْه الثَّانِي: من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده
مَرْفُوعا بِهِ. رَوَاهُ الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن عَطاء، عَن عَمْرو بِهِ. وَالْحجاج
حَالَته مَعْلُومَة.
الثَّالِث: من حَدِيث مَالك، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن سعيد بن
الْمسيب مُرْسلا.
الرَّابِع: من حَدِيث ابْن جريج، عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم مُرْسلا.
الْخَامِس: من حَدِيث أبي معشر الْمدنِي، عَن مُحَمَّد بن كَعْب
الْقرظِيّ مُرْسلا.
إِذا عرف ذَلِك فَقَوْل الرَّافِعِيّ أَولا " أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر
الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ " مُرَاده بِهِ أَنه لم يَأْمُرهُ بِهِ فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة،
و (ورد) (٤) فِي بعض الرِّوَايَات الْأَمر بِهِ، وَقد علمت مَا فِيهِ.
(١) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ٢١٠ رقم ٢٤) .(٢) «الْمُحَلَّى» (٦ / ١٨٢) .(٣) «الطَّبَقَات الْكُبْرَى» (٧ / ٥٢٠) .(٤) من «م» .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.