وَهَذَا الَّذِي ذكر هُوَ أنموذج مِنْهُ وَأما بَاقِي أَنْوَاعهَا فمذكورة فِي المطولات فَلْينْظر هُنَاكَ
الْقسم الرَّابِع
من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل هُوَ المناولة وَلها نَوْعَانِ
أَحدهمَا المناولة المقرونة بِالْإِجَازَةِ وَهِي أعلا الْإِجَازَة على الْإِطْلَاق مثالها أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان فاروه عني أَو أجزت لَك رِوَايَته عني ثمَّ يملكهُ إِيَّاه أَو يَقُول خُذْهُ وانسخه وقابل بِهِ ثمَّ رده إِلَيّ أَو نَحْو هَذَا ثمَّ يَقُول الطَّالِب عِنْد الْأَدَاء أخبر أَن أَو حَدثنَا فلَان مناولة أَو إجَازَة
وَيجوز عِنْد الْبَعْض أَن يَقُول حَدثنَا أَو اُخْبُرْنَا فلَان بِلَا تقييدهما بالمناولة وَالْإِجَازَة
وَالنَّوْع الثَّانِي هُوَ المناولة عَن الْإِجَازَة وَهِي أَن يدْفع الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب الْكتاب على مَا تقدم ذكره أَولا ويقتصر على قَوْله هَذَا سَمَاعي وَلَا يَقُول اروه عني أَو أجزت لَك رِوَايَته عني فَيَقُول الطَّالِب عِنْد الْأَدَاء حَدثنَا أَو أخبرنَا فلَان مناولة وَيجوز عِنْد الْبَعْض فِي ذَلِك الْإِطْلَاق على مَا عرفت
الْقسم الْخَامِس
من أَقسَام الْأَخْذ والتحمل هُوَ الْمُكَاتبَة وَهِي أ _ يكْتب الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب شَيْئا من حَدِيثه بِخَطِّهِ أَو يَأْمر غَيره فَيكْتب عَنهُ بِإِذْنِهِ سَوَاء كَانَ الطَّالِب غَائِبا أَو حَاضرا عِنْده فَيَقُول الطَّالِب عِنْد النَّقْل وَالْأَدَاء كتب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.