الْبَدَل
وَفِيه - الْعُلُوّ النسبي - الْبَدَل أَيْضا وَهُوَ الْوُصُول أَي وُصُول الرَّاوِي فِي حَدِيث إِلَى شيخ شَيْخه كَذَلِك. أَي من غير طَرِيق ذَلِك المُصَنّف الْمعِين من طَرِيق آخر أقل عددا من طَرِيقه. ذكره الشَّيْخ قَاسم كَأَن يَقع لنا ذَلِك الْإِسْنَاد بِعَيْنِه قَالَ بَعضهم: صَوَاب (الْعبارَة) : ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه. من طَرِيق أُخْرَى إِلَى القعْنبِي عَن مَالك، فَيكون القعْنبِي بَدَلا فِيهِ عَن قُتَيْبَة.
قَالَ المُصَنّف: واستخرجت قسما يجْتَمع فِيهِ الْبَدَل والموافقة مِثَاله: حَدِيث يرويهِ البُخَارِيّ عَن قُتَيْبَة عَن مَالك، وَيُوجد من طَرِيق آخر فيوافق فِي قُتَيْبَة، وَيَرْوِيه قُتَيْبَة عَن الثَّوْريّ.
وَأكْثر مَا يعتبرون الْمُوَافقَة وَالْبدل إِذا قَارنا الْعُلُوّ والا فاسم الْمُوَافقَة وَالْبدل وَاقع بِدُونِهِ. أَي فَلَيْسَ قيد الْوَاحِد مِنْهُمَا، وقيدهما ابْن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.