الْوَصِيَّة:
وَكَذَا الْوَصِيَّة بِالْكتاب قَالَ بَعضهم: كَانَ يَنْبَغِي إِثْبَات فِي بعد قَوْله وَكَذَا ليستقيم الْكَلَام فِي إِعْرَاب الْمَتْن وَهُوَ أَن يُوصي عِنْد مَوته، أَو سَفَره، بِأَصْلِهِ أَو بأصوله يَعْنِي بِكِتَاب يرويهِ أَو كتب يَرْوِيهَا فقد قَالَ قوم من الْمُتَقَدِّمين يَعْنِي السّلف يجوز لَهُ أَن يروي تِلْكَ الْأُصُول عَنهُ بِمُجَرَّد هَذِه الْوَصِيَّة، وأباه الْجُمْهُور أنكان لَهُ مِنْهُ اجازة فَوجه عِيَاض الصِّحَّة بإنه مُتَضَمّن مُتَضَمّن للْإِذْن، وَفِيه شبه من الْعرض والمناولة.
قَالَ ابْن الصّلاح: وَالْقَوْل بجوازها مُطلقًا زلَّة عَالم، أَو مَحْمُول على أَنه أَرَادَ رِوَايَته على سَبِيل الوجادة اه. فقد سُئِلَ ابْن سِيرِين عَنْهَا فجوزها ثمَّ تردد وَقَالَ للسَّائِل: لَا آمُرك وَلَا أَنهَاك.
الْإِعْلَام:
وَكَذَا اشترطوا الْإِذْن بالرواية فِي الْإِعْلَام وَهُوَ: أَن يعلم الشَّيْخ أحد الطّلبَة بأنني أروي الْكتاب الْفُلَانِيّ عَن فلَان /. أَو هَذَا الْكتاب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.