ومعنى كلام السلف يدل عليه كقول الحسن: «حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر» (١).
وقال به من المفسرين: الفرَّاء، وابن جرير، والزَّجَّاج، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان (٢).
الآية الرابعة: قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} [البقرة: ٢١٦].
واختلف السلف في تحديد المراد بم كتب عليهم القتال، واتفقوا على أن الكتب هنا الفرض، ومنهم: عطاء، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب (٣).
ومن المفسرين: ابن جرير، والزَّجَّاج، والنَّحَّاس، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير (٤).
الآية الخامسة: قوله تعالى: {هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} [البقرة: ٢٤٦].
وقال به من المفسرين: ابن جرير، والسمرقندي، والبغوي (٥).
الآية السادسة: قوله تعالى: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا} [البقرة: ٢٤٦].
وقال به من السلف: سعيد بن جبير (٦).
ومن المفسرين: ابن جرير، وابن عطية، والقرطبي (٧).
الآية السابعة: قوله تعالى: {رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ} [النساء: ٧٧].
(١) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ١/ ٢٩٨.
(٢) معاني القرآن للفراء ٢/ ١١٠. جامع البيان ٢/ ١٥٣. معاني القرآن وإعرابه ١/ ٢٤٩. معالم التنزيل ص ٨٧. المحرر الوجيز ١/ ٢٤٧. الجامع لأحكام القرآن ٢/ ١٧٣. البحر المحيط ٢/ ١٥٦. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٤٣٢.
(٣) جامع البيان ٢/ ٤٥٧، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٢/ ٣٨٢.
(٤) جامع البيان ٢/ ٤٥٧. معاني القرآن وإعرابه ١/ ٢١٦. معاني القرآن للنحاس ١/ ١٦٦. معالم التنزيل ص ١١٩. المحرر الوجيز ١/ ٢١٨. الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٢٧. البحر المحيط ٢/ ٣٧٩. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٥٠٨.
(٥) جامع البيان ٢/ ٧٩٣. تفسير السمرقندي ١/ ١٧٨. معالم التنزيل ص ١٤٩.
(٦) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٢/ ٤٦٤.
(٧) جامع البيان ٢/ ٧٩٥. المحرر الوجيز ١/ ٣٣١. الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٦٠.