كِتَابه وَقد ذكر عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت أمرنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن ننزل النَّاس مَنَازِلهمْ فَهَذَا بِالنّظرِ إِلَى أَن لَفظه لَيْسَ لفظا جَازِمًا بذلك عَن عَائِشَة غير مُقْتَض كَونه مِمَّا حكم بِصِحَّتِهِ وبالنظر إِلَى أَنه احْتج بِهِ وَأوردهُ إِيرَاد الْأُصُول لَا إِيرَاد الشواهد يَقْتَضِي كَونه مِمَّا حكم بِصِحَّتِهِ
وَمَعَ ذَلِك قد حكم الْحَاكِم أَبُو عبد الله الْحَافِظ فِي كِتَابه معرفَة عُلُوم الحَدِيث بِصِحَّتِهِ وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِإِسْنَادِهِ مُنْفَردا بِهِ وَذكر أَن الرَّاوِي لَهُ عَن عَائِشَة مَيْمُون بن أبي شبيب لم يُدْرِكهَا وَفِيمَا قَالَه أَبُو دَاوُد توقف وَنظر فَإِنَّهُ كُوفِي مُتَقَدم قد أدْرك الْمُغيرَة بن شُعْبَة وَمَات الْمُغيرَة قبل عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَعند مُسلم التعاصر مَعَ إِمْكَان التلاقي كَاف فِي ثُبُوت الْإِدْرَاك فَلَو ورد عَن مَيْمُون هَذَا أَنه قَالَ لم ألق عَائِشَة أَو نَحْو هَذَا لاستقام لأبي دَاوُد الْجَزْم بِعَدَمِ إِدْرَاكه وهيهات ذَلِك وَالله أعلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.