(كتاب النِّكَاح)
خطبت الْمَرْأَة خطْبَة، وعَلى الْمِنْبَر خطْبَة.
يُقَال: ركن يركن وركن يركن: لُغَتَانِ.
" الأيم " الَّتِي لَا زوج لَهَا ثَيِّبًا كَانَت أَو غير ثيب.
وَفِي " الصَدَاق " خمس لُغَات: صَداق، وصِداق، وصدُقة، وصدْقة، وَصدقَة. و " الحباء " الْعَطاء الَّذِي يخص وَاحِدًا دون آخر. وَقَوله: " سُورَة كَذَا وَسورَة كَذَا " يجوز فِي سُورَة التَّنْوِين وَهُوَ الْوَجْه، وَيجوز ترك التَّنْوِين.
" الْعَشِيرَة " الْقَبِيلَة، سميت بذلك لمعاشرة بَعضهم بَعْضًا، والعشير: الزَّوْج.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.