{وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ} [غافر: ٤٧] وَالتَّهَادِي إهْدَاءُ بَعْضٍ إلَى بَعْضٍ وَالتَّحَابُّ مَحَبَّةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.
(ز ل ل) : وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ أُزِلَّتْ إلَيْهِ نِعْمَةٌ فَلْيَشْكُرْهَا» أَيْ أُسْدِيَتْ وَالْإِزْلَالُ وَالْإِسْدَاءُ وَالْإِنْعَامُ وَاحِدٌ.
(ف ر ز) : أَفْرَزَ نَصِيبَهُ مِنْهُ أَيْ عَزَلَهُ وَمَازَهُ وَكَذَلِكَ الْفَرْزُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ.
(س لء) : وَلَوْ وَهَبَ لِإِنْسَانٍ سَمْنًا فِي لَبَنٍ أَوْ زُبْدًا فِي لَبَنٍ قَبْلَ أَنْ يَمْخَضَ وَقَبْلَ أَنْ يَسْلَأَ لَمْ يَجُزْ مَخْضُ اللَّبَنِ تَحْرِيكُهُ فِي الْمِمْخَضَةِ لِاسْتِخْرَاجِ الزُّبْدِ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ وَصَنَعَ وَدَخَلَ جَمِيعًا وَسَلَأَتْ السَّمْنَ بِالْهَمْزَةِ أَيْ عَمِلْته مِنْ حَدِّ صَنَعَ.
(ع م ر) : وَعَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ أَجَازَ الْعُمْرَى وَأَبْطَلَ شَرْطَ الْمُعْمِرِ هُوَ أَنْ يَقُولَ هَذِهِ الدَّارُ لَك عُمُرَك أَيْ مُدَّةَ حَيَاتِك فَإِذَا مِتَّ أَنْتَ فَهِيَ لِي أَوْ يَقُولُ هَذِهِ الدَّارُ لَك عُمُرِي فَإِذَا مِتُّ أَنَا أَخَذَهَا وَرَثَتِي مِنْك وَهِيَ تَمْلِيكٌ لِلْحَالِ فَصَحَّ وَاشْتِرَاطُ الِاسْتِرْدَادِ بَعْدَ زَمَانٍ فَبَطَلَ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الشَّرْعِ.
(ر ق ب) : وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ الْعُمْرَى وَأَبْطَلَ الرُّقْبَى هُوَ أَنْ يَقُولَ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْ نَحْوِهَا هَذِهِ الدَّارُ لِأَيِّنَا بَقِيَ بَعْدَ صَاحِبِهِ يَعْنِي إنْ مِتُّ أَنَا فَهِيَ لَك وَإِنْ مِتَّ أَنْتَ فَهِيَ لِي فَهَذَا لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ مُطْلَقٍ لِلْحَالِ فَلِذَلِكَ بَطَلَ وَهَذَا الْفِعْلُ يُسَمَّى إرْقَابًا وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِك رَقَبْت الشَّيْءَ رُقُوبًا مِنْ حَدِّ دَخَلَ أَيْ أَرْصَدْتُهُ وَأَرْقَبْته ارْتِقَابًا أَيْ انْتَظَرْته وَتَرَقَّبْته تَرَقُّبًا كَذَلِكَ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْتَظِرُ مَوْتَ صَاحِبِهِ.
(ع ر ي) : وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ الْعَارِيَّةُ» مَا يُعْطَى لِيَسْتَوْفِيَ مَنَافِعَهُ ثُمَّ يُرَدُّ وَالْمِنْحَةُ مَا يُعْطَى لِيَتَنَاوَلَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ كَالثَّمَرِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ يَرُدُّ الْأَصْلَ وَقَوْلُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ كَانَ لَهُ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» فَقَدْ قِيلَ أَرَادَ بِهِ الْقَرْضَ هَاهُنَا وَالْمَنِيحَةُ بِالْيَاءِ كَالْمِنْحَةِ وَقَدْ تَكُونُ الْمِنْحَةُ تَمْلِيكًا يُقَالُ مَنَحَهُ مِنْحَةً وَمَنْحًا أَيْ أَعْطَاهُ.
[كِتَابُ الْبَيْعِ]
(ب ي ع) : الْبَيْعُ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ وَلِذَا يَقَعُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ يُقَالُ بَاعَ دَارِهِ أَيْ مَلَّكَهَا غَيْرَهُ بِثَمَنٍ وَبَاعَ دَارَ فُلَانٍ بِكَذَا أَيْ اشْتَرَاهَا بِهِ قَالَ أَبُو ثَرْوَانَ وَهُوَ أُسْتَاذُ الْفَرَّاءِ لِلْفَرَّاءِ بِعْ لِي تَمْرًا بِدِرْهَمٍ أَيْ اشْتَرِ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» وَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ» أَطْلَقَ الِاسْمَ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ هُوَ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالٍ وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ يُنْبِئُ عَنْ الْمُمَاثَلَةِ فَإِنَّ الشَّرْوَى هُوَ الْمِثْلُ وَمُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ هُوَ كَذَلِكَ وَالِابْتِيَاعُ وَالِاشْتِرَاءُ كَذَلِكَ فِي الْأَصْلِ يَصْلُحُ لَهُمَا غَيْرَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الِاسْتِعْمَالِ أَنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ يُجْعَلَانِ لِلْإِيجَابِ وَالِابْتِيَاعَ وَالِاشْتِرَاءَ لِلْقَبُولِ لِأَنَّ الثُّلَاثِيَّ فِي الْفِعْلِ أَصْلٌ وَالْمُنْشَعِبَةَ فَرْعٌ لَهُ وَالْإِيجَابُ فِي الْعَقْدِ أَصْلٌ وَالْقَبُولُ بِنَاءٌ عَلَيْهِ فَجُعِلَ الْأَصْلُ لِلْأَصْلِ وَالْمُبْتَنِي عَلَى الْأَصْلِ لَلْمُبْتَنَى عَلَى الْأَصْلِ وَالْمِلْكُ عِبَارَةٌ عَنْ الْقُوَّةِ وَالشِّدَّةِ.
(ثء ر) : قَالَ قَيْسُ بْنُ الْخَطِيمِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.