وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا.
٤٣٩١ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ. فَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ. فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى السِّتِّينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى التِّسْعِينَ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. وَلَيْسَ فِي الْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ. فَإِذَا بَلَغَتِ الْأَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وِجَادَةً كَمَا تَرَاهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٤٣٩٢ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: «قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ شَابًّا: وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أَفْضَلَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، وَقَدْ فَضَلْتُهُمْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ أَصْغَرُهُمْ. فَإِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأُمَّهُمْ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ وَرَاءَكَ الْكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، [وَالضَّعِيفَ]، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا كُنْتَ مُصَدِّقًا فَلَا تَأْخُذِ الشَّافِعَ وَهِيَ الْمَاخِضُ، وَلَا الرُّبَّى، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَجَزَرَةُ الرَّجُلِ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْكَ، وَلَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْعُمْرَةَ هِيَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ، وَإِنَّ عُمْرَةً [هِيَ] خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَحَجَّةً خَيْرٌ مِنْ عُمْرَةٍ» ".
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ مِنْهُ قِصَّةُ الْإِمَامَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَوَثَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.
٤٣٩٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " «نِعْمَ الْإِبِلُ الثَّلَاثُونَ يُخْرَجُ فِي زَكَاتِهَا وَاحِدَةٌ، وَيَرْحَلُ مِنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، وَيُمْنَحُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ، هِيَ خَيْرٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، وَالْخَمْسِينَ، وَالسِّتِّينَ، وَالثَّمَانِينَ، وَالتِّسْعِينَ، وَالْمِائَةِ، وَوَيْلٌ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ مِنَ الْمِائَةِ» ".
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِيهِ كَلَامٌ.
٤٣٩٤ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ الْأَشْدَقِ قَالَ: أَدْرَكْتُ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رُقَادُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: «أَخَذَ مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَنَمِ مِنَ الْمِائَةِ شَاةً، فَإِنْ زَادَتْ فَشَاتَانِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَجَلِيُّ ; وَلَمْ أَجِدْ مَنْ ذَكَرَهُ، وَيَعْلَي مَتْرُوكٌ.
٤٣٩٥ - وَعَنْ سُفْيَانَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.