وَلَا يكون ابْنهَا وليا لَهَا فِي النِّكَاح وَلَا أَخُوهَا لأمها وَلَا عصبَة أمهَا وَإِذا كَانَ الْأَقْرَب من عصبتها سَفِيها أَو صَغِيرا أَو عبدا فالولاية لمن هُوَ أبعد فَإِن كَانَ غَائِبا فَالْحكم أَحَق وَإِذا عضلها الْوَلِيّ زَوجهَا الْحَاكِم وعضله لَهَا أَن تَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا من مكافىء لَهَا فِي دينهَا ونسبها وَمَالهَا فَيمْتَنع فَإِن دَعَتْهُ إِلَى غير كُفْء فَلهُ أَن يمْتَنع وَلها إِذا دَعَاهَا الْوَلِيّ إِلَيْهِ أَن تمْتَنع فَإِن رَضِيا بِهِ صَحَّ العقد وَلَا اعْتِرَاض فِيهِ لكمن هُوَ أبعد وَإِذا جهلت عَدَالَة اشهود صَحَّ العقد مَا لم يعلم فيهم جرح وَلَا يَصح أَن يحضر شَاهد وَامْرَأَتَانِ وَلَا يَصح العقد إِلَّا أَن يَقُول الْوَلِيّ للزَّوْج قد زَوجتك أَو أنكحتك فُلَانَة فَيَقُول الزَّوْج قد قبلت تَزْوِيجهَا أَو نِكَاحهَا فَيتم العقد بالبذل أَو يبتدىء الزَّوْج فَيَقُول زَوجنِي أَو أنكحني فُلَانَة فَيَقُول لَهُ الْوَلِيّ قد زوجتكهاأو أنكحتكها فَيتم العقد بالطللب والإيجاب وَلَا يَصح بِغَيْر ذَلِك من الْأَلْفَاظ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.