وَلَا يجْزِيه إِخْرَاج مَا لزمَه من دم أَو طَعَام فِي إِحْرَامه إِلَّا فِي الْحرم إِلَّا أَن يكون محصرا فينحر دَمه حَيْثُ أحْصر ويصوم حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِي التَّمَتُّع يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ وَلَا يَأْكُل من دم وَجب عَلَيْهِ وَلَا يعضد شجر الْحرم وَفِي الشَّجَرَة الْكَبِيرَة إِذا لم يغرسها الآدميون بقرة وَفِي الصَّغِيرَة شَاة وَيجوز أَن يرْعَى كلأ الْحرم وَأَن يذبح فِيهِ صيد الْحل وَيجوز للْمحرمِ أنة يَأْكُل من الصَّيْد مَا لم يذبحه أَو يذبح لَهُ
كتاب الْبيُوع وَبيع مَا ملك من الْأَعْيَان الْحَاضِرَة جَائِز إِذا رَآهُ الْمُتَبَايعَانِ قبل إبرام العقد وَلَهُمَا خِيَار الْمجْلس مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يتخايرا فيتفقا على الْإِمْضَاء فَإِن اشرطا خِيَار ثَلَاثَة أَيَّام اأو دونهمَا لَهما أَو لأَحَدهمَا جَازَ وَلم تجز الزِّيَادَة عَلَيْهَا وَلمن لَهُ الْخِيَار فسخ العقد فِي زمَان خِيَاره فَإِن أمسك عَن الْفَسْخ حَتَّى انْقَضى زمَان خِيَاره لزمَه العقد وَلم يكن لَهُ الْفَسْخ إِلَّا بِعَيْب يجده المُشْتَرِي فِي الْمَبِيع أَو يجده البَائِع فِي الثّمن إِن كَانَ معينا وَإِن كَانَ غير معِين أبدل الْمَعِيب وَلم يفْسخ وَالْعَيْب كل مَا نقصت من اجله وَلَا يجوز بيع عين غَائِبَة على خِيَار الرُّؤْيَة وَلَا بيع مَا لم يخلق وَلَا أَن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.