دُخُول وَقتهَا أَو كَانَ على شكّ من دُخُوله لم يجزه وَلَو تيَمّم لفائتة جَازَ (و) كَانَ وَقت وَقت قَضَائهَا وقتا لَهَا يتَيَمَّم فِيهِ وَإِن خَالف وَقتهَا فَإِذا تيَمّم لغير الْفَائِتَة فَلَا يُخَالف وَقتهَا وَالثَّانِي التُّرَاب الطُّهْر فَلَا يتَيَمَّم بِمَا لَيْسَ بِتُرَاب وَلَا برمل لَيْسَ بِهِ غُبَار وَلَا بمسحوق مَا أحرق من جص أَو خزف وَلَا بِمَا اخْتَلَط بِهِ طيب أَو نجس وَالثَّالِث أَن يَنْوِي بِقَلْبِه عِنْد مسح الْوَجْه اسْتِبَاحَة الصَّلَاة لَا رفع الْحَدث وَالرَّابِع مسح الْوَجْه فَيضْرب بيدَيْهِ على التُّرَاب حَتَّى يعلق بهما غباره وَيمْسَح بهما وَجهه وَالْخَامِس مسح الذراعين مَعَ الْمرْفقين بضربة ثَانِيَة يمسح يمناهما بكفه الْيُسْرَى وَيمْسَح إِحْدَى الراحتين بِالْأُخْرَى فَإِن أبقى من وَجهه أَو ذِرَاعَيْهِ شَيْئا وَإِن قل لم يمسسه غُبَار الْمسْح لم يجزه وَالسَّادِس التَّرْتِيب مبتدئا بِالْوَجْهِ ثمَّ الذراعين فَإِن قدمهما على الْوَجْه لم يجزه وَله سنتَانِ التَّسْمِيَة وَتَقْدِيم الْيُمْنَى على الْيُسْرَى وَلَيْسَ تكْرَار الْمسْح فِيهِ مسنونا وَالتَّيَمُّم من الْحَدث والجنابة سَوَاء
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.