[فصل]
٣٧٢ - من الَّذِي تحل ذَبِيحَته وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال بِخِلَاف ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني مُطلقًا وذبيحة الْمحرم الصَّيْد وَمَا ذبح من الصَّيْد فِي الْحرم وَلَو كَانَ الذَّابِح حَلَالا وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون والسكران إِن كَانَ يقدر على الذّبْح وَيعْقل التَّسْمِيَة حل وَإِلَّا فَلَا
٣٧٣ - التَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح ومتروك التَّسْمِيَة عمدا ميتَة ومتروكها نَاسِيا حَلَال وَوقت التَّسْمِيَة فِي غير الصَّيْد عِنْد الذّبْح وَفِي الصَّيْد عِنْد الرَّمْي أَو إرْسَال الْجَارِح
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.