أخرجوها
وَلَو اعطى الامام رَاعيا اَوْ دَلِيلا مَا يعود نَفعه الى الْجَمِيع فَلهُ ان يعْطى ذَلِك من رَأس الْغَنِيمَة ثمَّ يقسم سائرها بَين الْعَسْكَر
(قَالَ) والتنفيل قبل احراز الْغَنِيمَة فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَزفر وَالْحسن بن زِيَاد فاذا احرزت الْغَنِيمَة وَجعلت فِي ايدى القائمين فَلَا نفل بعد ذَلِك
وَفِي قَول مَالك وَالشَّيْخ ان نفل من الْخمس جَازَ بعد احراز الْغَنِيمَة
الْغَنِيمَة وَالْغنيمَة سَبْعَة اوجه
احدها لَو خرج مُشْرك من أهل الشّرك واخذه رجل مُسلم فَهُوَ لجَمِيع الْمُسلمين فِي قَول ابي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَالشَّيْخ (مُحَمَّد بن صَاحب)
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد هُوَ لَهُ وَلَا خمس عَلَيْهِ فِيهِ ويروى عَنْهُمَا ايضا ان عَلَيْهِ الْخمس
وَالثَّانِي لَو دخل رجل مُسلم دَار الْحَرْب واخذ شَيْئا بِغَيْر اذن الامام فانه لَهُ بِغَيْر خمس عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ لَو كَانَا رجلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة اَوْ اكثر حَتَّى يكون الداخلون سَبْعَة فَيكون بذلك حكم السّريَّة فيخمس مَا اصابوا وَهُوَ قَول مُحَمَّد وَلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.