قَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء بِحَال.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يقضيهن.
وَاتَّفَقُوا على أَنه يجوز للرجل أَن يضْرب زَوجته إِن نشزت بعد أَن يعظها ويهجرها فِي المضجع.
وَاخْتلفُوا هَل يجوز لَهُ ضربهَا فِي أول النُّشُوز؟
فَقَالُوا: لَا يجوز، إِلَّا الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَنه يجوز لَهُ أَن يضْربهَا فِي أول النُّشُوز وَالضَّرْب الَّذِي أُبِيح لَهُ، أَن يضْربهَا غير مبرح ويجتنب الْوَجْه فِي ذَلِك الضَّرْب.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا وَقع الشقاق بَين الزَّوْجَيْنِ وَخيف عَلَيْهَا أَن يُخرجهَا ذَلِك إِلَى الْعِصْيَان فَإِنَّهُ يبْعَث الحكم حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا.
وَاخْتلفُوا هَل لِلْحكمَيْنِ أَن يطلقا من غير إِذن الزَّوْج؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.