الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة أَو وطئ الْأَب جَارِيَة ابْنة أَو وجد فِي فرَاش مَعَ أَجْنَبِيَّة، أَو وطئ جَارِيَة نَفسه بعد أَن زَوجهَا، أَو وطئ جَارِيَة زَوجته بعد إِذْنهَا لَهُ فِي الوطئ مَعَ علمه بِالتَّحْرِيمِ، أَو وطئ فِيمَا دون الْفرج، فَإِنَّهُ يزدْ على أدنى الْحُدُود وَلَا يبلغ بِهِ أَعْلَاهَا فَيضْرب مائَة سَوط إِلَّا سَوْطًا وَاحِدًا وَإِن كَانَ بِغَيْر الْفرج كسرقة أقل من نِصَاب أَو الْقبْلَة، أَو شتم إِنْسَان فَإِنَّهُ لَا يبلغ بِهِ أدنى الْحُدُود، وَهل يتَقَدَّر نقصانه عَن أدنى الْحُدُود أم لَا؟
على رِوَايَات إِحْدَاهَا: يتَقَدَّر بِعشر جلدات، وَالثَّانيَِة تسع جلدات، وَالثَّالِثَة: ينقص عَن أقل الْحُدُود سَوط وَاحِد كَمَا نقص عَن أَعْلَاهَا سَوط.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى ذكرهَا الْخرقِيّ، وَهِي أَنه لَا يبلغ بالتعزيز أدنى الْحُدُود فِي الْجُمْلَة كمذهب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ.
وَاخْتلفُوا فِي الْحَد إِذا وَجب على الْمَرِيض هَل يُؤَخر؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ الْحَد رجما فَإِنَّهُ لَا يُؤَخر إِلَّا أَن يكون على امْرَأَة حَامِل، وَإِن كَانَ جلدا فَإِنَّهُ يُؤَخر إِلَى حِين بُرْؤُهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك: إِن كَانَ بُرْؤُهُ يُرْجَى أخر، وَإِن كَانَ لم يرج بُرْؤُهُ أقيم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.