وَقَالَ أَبُو حنيفَة: اقل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم قبَاء أَو قَمِيص أَو رِدَاء أَو كسَاء، فَأَما الْعِمَامَة والمنديل والسراويل والمئزر فَلهم فِيهِ رِوَايَتَانِ.
وَقَالَ: تجزىء جَمِيع ذَلِك، وَفِي القلنسوة وَجْهَان لأَصْحَابه وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَن الْخُف والنعل لَا يجزى فِي الْكسْوَة.
وَأَجْمعُوا على أَنه إِنَّمَا يجوز دَفعهَا إِلَى الْفُقَرَاء الْمُسلمين الْأَحْرَار.
وَفِي الصَّغِير المتغذي بِالطَّعَامِ يدْفع إِلَى وليه، فَأَما الصَّغِير الَّذِي لم يطعم. الطَّعَام.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يَصح أَيْضا أَن يدْفع لوَلِيِّه.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح ذَلِك.
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز دَفعهَا إِلَى ذمِّي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.