وَاتَّفَقُوا على أَن الْإِشْهَاد فِي المبايعات مُسْتَحبّ وَلَيْسَ بِوَاجِب.
وَاتَّفَقُوا على أَن النِّسَاء لَا تقبل شَهَادَتهنَّ فِي الْحُدُود وَالْقصاص.
ثمَّ اخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَتهنَّ فِي الْغَالِب فِي مَسْأَلَة بِأَن يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاق وَالْعتاق وَغير ذَلِك.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تقبل شَهَادَتهنَّ فِي ذَلِك كُله وَسَوَاء كن منفردات فِيهِ أَو مَعَ الرِّجَال.
وَلم يذكر عَن مَالك شَيْء.
وَاتَّفَقُوا على أَنه تقبل شَهَادَتهنَّ فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال كالولادة وَالرّضَاع والبكارة وعيوب النِّسَاء، وَمَا يخفى عَن الرِّجَال غَالِبا.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْعدَد الَّذِي يعْتَبر مِنْهُنَّ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: تقبل شَهَادَة امْرَأَة عدل فِيهِ.
وَقَالَ مَالك: لَا يقبل أقل من شَاهد وَامْرَأَتَيْنِ عدل.
وَعَن أَحْمد مثله.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تقبل أقل من أَربع نسْوَة عدل.
وَاتَّفَقُوا على أَن الشَّاهِد لَا يشْهد إِلَّا بِمَا علمه يَقِينا وَبِذَلِك جَاءَ الحَدِيث على مثلهَا: فاشهد وَأَشَارَ إِلَى الشَّمْس وَإِلَّا فَلَا.
وَاخْتلفُوا فِي استهلال الطِّفْل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.