وَاخْتلفُوا فِي تَغْلِيظ الْيَمين بِالزَّمَانِ وَالْمَكَان.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يغلظ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يغلظ.
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ادّعى نفسان عبدا كَبِيرا فَأقر أَنه لأَحَدهمَا.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقبل إِقْرَاره إِذا كَانَ مدعياه اثْنَان فَإِن كَانَ مدعيه وَاحِدًا، قبل إِقْرَاره لَهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يقبل إِقْرَاره فِي الْحَالين.
وَمذهب أَحْمد وَمَالك: أَنه لَا يقبل إِقْرَاره لوَاحِد مِنْهُمَا إِذا كَانَ اثْنَيْنِ، فَإِن كَانَ الْمُدَّعِي وَاحِدًا فعلى رِوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا شهد شَاهِدَانِ على رجل أَنه أعتق عَبده فَأنْكر العَبْد.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَتى أنكر لم تصح الشَّهَادَة على السَّيِّد.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يحكم بِعِتْقِهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي قماش الْبَيْت؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَا يصلح للرجل فَهُوَ لَهُ وَمَا يصلح للنِّسَاء فَهُوَ لَهَا، وَمَا يصلح لَهما فَإِنَّهُ يكون للرجل فِي الْحَيَاة؟ وَفِي الْمَوْت للْبَاقِي مِنْهُمَا، وَفرق بَين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.