بَين النَّبِيذ وَالْخمر بعلة الْإِسْكَار وَالْقِيَاس فِي معنى الأَصْل هُوَ مَا لَا فَارق فِيهِ بَين الأَصْل وَالْفرع أَو كَانَ بَينهمَا فَارق لَا أثر لَهُ
مِثَال الأول قِيَاس المَاء الَّذِي صب فِيهِ الْبَوْل من إِنَاء على المَاء الَّذِي بَال فِيهِ شخص
وَمِثَال الثَّانِي قِيَاس الْأمة على العَبْد فِي سرَايَة الْعتْق وإلغاء فَارق الذكورية ثمَّ إِن هَذَا الْقيَاس يَنْقَسِم إِلَى قَطْعِيّ كَمَا ذَكرْنَاهُ وَإِلَى ظَنِّي كقياس إِضَافَة الطَّلَاق إِلَى جُزْء معِين على إِضَافَته إِلَى جُزْء شَائِع كقياس قَوْله يدك طَالِق على قَوْله نصفك أَو ثلثك أَو ربعك طَالِق لِأَن هَذَا جُزْء وَهَذَا جُزْء إِذْ الْفرق فِي هَذَا يحْتَمل التَّأْثِير بِأَن الْجُزْء الشَّائِع جعل محلا للْحكم الشَّرْعِيّ كَالْبيع وَالرَّهْن فَلَا يبعد أَن يكون محلا للطَّلَاق بِخِلَاف الْمعِين بِخِلَاف الْفرق فِي الْقسم الأول فَإِن تَأْثِيره لَا يظْهر
وَأما قِيَاس الدّلَالَة فَإِنَّهُ الْجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِدَلِيل الْعلَّة كَقَوْلِنَا فِي إِجْبَار الْبكر جَازَ تَزْوِيجهَا ساكتة فَجَاز تَزْوِيجهَا ساخطة كالصغيرة لِأَن جَوَاز تَزْوِيجهَا ساكتة يدل على عدم اعْتِبَار رِضَاهَا إِذا لَو اعْتبر رِضَاهَا لاعتبر نطقها الدَّال عَلَيْهِ لَكِن نطقها لم يعْتَبر فَدلَّ على أَن رِضَاهَا لَا يعْتَبر وَإِذا لم يعْتَبر رِضَاهَا جَازَ تَزْوِيجهَا وَإِن سخطت إِذْ من لم يعْتَبر رضاؤه فِي أَمر لَا فرق بَين وُقُوع الْأَمر على وفْق اخْتِيَاره أَو خِلَافه كَالْمَرْأَةِ لما لم يعْتَبر رِضَاهَا فِي الطَّلَاق جَازَ عَدمه فِي حَقّهَا باستمرارها على النِّكَاح ووجوده بِقطع نِكَاحهَا بِهِ فقد جمع فِي هَذَا الْقيَاس بَين الصَّغِيرَة وَالْبكْر الْكَبِيرَة بِدَلِيل عدم اعْتِبَار رضاهما وَهُوَ تزويجهما ساكتتين فَهُوَ قِيَاس دلَالَة ذَلِك وَهَذَا النَّوْع يُقَال لَهُ الِاسْتِدْلَال بالحكم على الْعلَّة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.