وَخَالف ابْن عقيل، وَأَبُو الْخطاب، والآمدي، فَظَاهره أَنه يعْتَبر مُوَافَقَته.
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَلَعَلَّ المُرَاد عدم مُخَالفَته، وَهُوَ كَمَا قَالَ.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: وَالضَّابِط أَن اللَّاحِق إِمَّا أَن يتأهل قبل الانقراض أَو بعده، وعَلى الأول فإمَّا أَن يُوَافق أَو يُخَالف أَو يسكت. قلت: سر الْمَسْأَلَة أَن الْمدْرك لَا يعْتَبر وفاقه، بل يعْتَبر عدم خِلَافه إِذا قُلْنَا بِهِ. انْتهى.
وَقَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " فِي مَسْأَلَة انْقِرَاض الْعَصْر: فَإِن قيل: نسلم ونقول: يعْتَبر انْقِرَاض المجمعين فِي وَقت الْحَادِثَة، لَا من حدث بعْدهَا، قيل: فَمَا اعتبرتم إِذا انْقِرَاض الْعَصْر، وَإِنَّمَا اعتبرتم من وجد وَقت الْحَادِثَة، وَهَذَا لم يقلهُ أحد؛ وَلِأَن من حدث يجوز لَهُ الْمُخَالفَة، فَإِذا مَاتَ غَيره لم أسقطت قَوْله، وَمَا كَانَ يجوز لَهُ؟ ! انْتهى.
قَوْله: {فَائِدَة: تَابع التَّابِعِيّ مَعَ التَّابِعِيّ كَهُوَ مَعَ الصَّحَابِيّ ذكره
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.