قَالَ الْبرمَاوِيّ: " يجوز أَن يُفْتِي بِمذهب الْمُجْتَهد من عرف مذْهبه، وَقَامَ بتفريع الْفِقْه على أُصُوله، وَقدر على التَّرْجِيح فِي مَذْهَب ذَلِك الْمُجْتَهد، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يصير كإفتاء الْمُجْتَهد بِنَفسِهِ، فالمجتهد الْمُقدم فِي مَذْهَب إِمَامه وَهُوَ: من يسْتَقلّ بتقرير مذْهبه، وَيعرف مآخذه من أدلته التفصيلية، بِحَيْثُ لَو انْفَرد لقرره كَذَلِك، فَهَذَا يُفْتِي بذلك لعلمه بالمأخذ، وَهَؤُلَاء أَصْحَاب الْوُجُوه.
ودونهم فِي الرُّتْبَة: أَن يكون فَقِيه النَّفس حَافِظًا للْمَذْهَب قَادِرًا على التَّفْرِيع وَالتَّرْجِيح، فَهَل لَهُ الْإِفْتَاء؟ بذلك أَقْوَال:
أَصَحهَا: يجوز.
وَالثَّانِي: الْمَنْع.
[وَالثَّالِث] : عِنْد عدم الْمُجْتَهد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.